الوافية في أصول الفقه

Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AH
51

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Baare

محمد حسين الرضوي الكشميري

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

الأول في العام، وفيه مباحث:

الأول:

العام: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد، وقد وقع الخلاف في أن العام هل له صيغة تخصه؟ بحيث إذا استعملت في الخصوص كانت مجازا، أو لا؟

والأكثر منا: على أن له صيغة كذلك (1).

وأنكر السيد المرتضى ذلك، وذهب إلى الاشتراك اللفظي بحسب اللغة، ووافقهم بحسب الشرع (2).

والجمهور من العامة - أيضا -: على أن له صيغة كذلك (3).

Bogga 111