الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
المعنى الفلاني هو المراد من اللفظ في هذا الموضع.
وبعد تسليم الحصول - أحيانا - لا دليل على جواز الاعتماد على مثل هذه الظنون في الأحكام الشرعية، فإنها ليست من الظنون المسببة (1) عن الوضع.
الرابع: إطلاق المشتق - كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما - على المتصف بمبدئه بالفعل حقيقة، اتفاقا، كالضارب لمباشر الضرب.
وقبل الاتصاف بالمبدأ؟ المشهور: أنه مجاز، وادعى جماعة الاتفاق عليه، وقال صاحب الكوكب الدري: " إطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيقي " (2).
وأما بعد زوال المبدأ، كالضارب لمن انقضى عنه الضرب؟ ففيه أقوال:
أولها: مجاز مطلقا.
ثانيها: حقيقة مطلقا (3).
ثالثها: إن كان مما يمكن (4) بقاؤه فمجاز، وإلا فحقيقة (5).
وتوقف جماعة كابن الحاجب (6) والآمدي (7).
وذكر الرازي (8) والآمدي (9) والتبريزي - في اختصار المحصول (10) - وجماعة أخرى (11): أن محل الخلاف ما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي
Bogga 62
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272