32

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Baare

محمد حسين الرضوي الكشميري

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

محمولة على الوجوب.

وقوله تعالى في مقام الذم والوعيد: * (ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه) * (1) الآية.

وغير ذلك، نحو قوله تعالى في مقام الذم: * (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) * (2).

وقوله تعالى: * (فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين) * (3).

البحث الثاني:

الحق أن النهي الشرعي المجرد عن القرائن يجب حمله على الدوام: (4) لان حمل النهي المطلق على حصة معينة من الأوقات، محدودة الأول والآخر، من دون مرجح، غير معقول.

ولأن العلماء لم يزالوا يستدلون على عموم التحريم بمطلق النهي.

البحث الثالث:

هل يجوز تعلق الأمر والنهي بشئ واحد، أو لا؟ (5).

Bogga 90