الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
هذا، و (1) لكن التتبع يورث الظن بثبوت القضاء في كل مؤقت، إذا كان واجبا لا مندوبا، إذ لا يكاد يوجد في الاحكام ما تعلق به الامر في وقت إلا وثبت الامر بقضائه على تقدير فوته (2)، غير صلاة العيدين والجمعة ونحوهما (3).
فالظن يحكم بأن منشأ تعلق الامر المجدد، هو الامر الأول.
وأيضا: إلحاق الفرد المجهول بالأعم الأغلب يوجبه.
ولكن الحكم بمدركية هذا الظن للأحكام الشرعية مشكل، والله أعلم.
تذنيب:
على ما اخترناه - من أن الامر للفور - لو أخر المكلف المأمور به عن الوقت الذي يتحقق فيه الفور، فهل يجب عليه الاتيان به فيما بعد ذلك الوقت؟
مع عدم القرينة على الاعتداد به فيه، ولا على عدمه؟
فيه مذهبان (4)، والأقوى وجوب الاتيان به فيما بعد.
لنا: أنا لو خلينا وظاهر الأوامر المطلقة، نحكم بجواز الاتيان بالمأمور به في كل وقت أداءا (5)، من دون ترتب الاثم على الاتيان به في وقت ما، والأدلة الدالة على الفور لا تقتضي إلا ترتب الاثم على التأخير، وهو لا يوجب سقوط الفعل فيما بعد.
والحاصل: أن الامر المطلق يقتضي بظاهره شيئين: الأول: أدائية (6)
Bogga 86
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272