265

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Baare

محمد حسين الرضوي الكشميري

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

هذه القاعدة في كتاب من لا يحضره الفقيه، في الجمع بين الاخبار.

والظاهر : أنه أراد بالمفسر: المخصص، والمقيد، والمبين، والمفصل، ونحوها، وبالمجمل: خلافها.

وهذه الروايات تدل على أنواع من العمل عند تعارض الاخبار:

الأول: الترجيح باعتبار السند، فترجح رواية الثقة، والأوثق، والأفقه، والأصدق، والأورع، على من ليس كذلك. وهذا تدل عليه: الرواية التاسعة، والعاشرة.

الثاني: الترجيح بشهرة الرواية: ونقل الأكثر إياها، وندرة الأخرى، وتدل عليه أيضا: التاسعة، والعاشرة.

الثالث: العرض على كتاب الله، والعمل بالموافق، وطرح المخالف.

وهذا تدل عليه: التاسعة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والسادسة عشرة.

الرابع: العرض على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وتدل عليه:

الرواية التاسعة، والسادسة عشرة.

ولفظة (أو) في الأخيرة مؤيدة لكون (الواو) في الأولى بمعنى (أو).

الخامس: العرض على مذهب العامة، أو رواياتهم، أو عمل حكامهم، والاخذ بالمخالف، وتدل عليه: الرواية الخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة.

السادس: الاخذ بالأحدث، وتدل عليه: الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، مع رواية أخرى مذكورة فيها.

السابع: التخيير في العمل بأيهما شاء المكلف، وتدل عليه: الأربعة الأول، والعاشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة.

الثامن: التوقف، وعدم العمل بشئ منهما. وتدل عليه: الخامسة،

Bogga 332