256

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Baare

محمد حسين الرضوي الكشميري

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

ويظهر حكمه مما سيجئ إن شاء الله تعالى.

الثامن: بين السنة المقطوع بها والاجماع بقسميه.

وحكمه: كالسادس والسابع.

التاسع: بينها وبين الاستصحاب.

وحكمه: كالخامس.

العاشر: بين الخبرين من أخبار الآحاد.

وهذا هو الذي ذكره الأكثر في كتبهم، واقتصروا عليه، وذكروا فيه أقساما من وجوه الترجيح:

بعضها: بحسب السند (1)، ككثرة رواة أحدهما، أو ورع راوي أحدهما، أو أضبطيته، أو نحو ذلك من الأوصاف، أو علو الاسناد في أحدهما.

وبعضها: بحسب الرواية، كترجيح المروي بلفظ المعصوم، على المروي بالمعنى.

وبعضها: بحسب المتن، كالفصاحة والأفصحية على قول، أو تأكد الدلالة، أو كون المدلول في أحدهما حقيقيا دون الآخر، أو كون دلالة أحدهما غير موقوفة على توسط أمر بخلاف الآخر، أو العام الذي لم يخصص والمطلق الذي لم يقيد على المخصص والمقيد.

وبعضها: بالأمور الخارجية، كاعتضاد أحدهما بدليل آخر، أو بعمل السلف، أو بموافقة الأصل على قول، أو بمخالفته (2) على قول آخر، أو بمخالفته لأهل الخلاف، بخلاف الآخر.

وهذه الوجوه مفصلة في كتب الأصول، وأنا لم أبسط القول فيها، لان

Bogga 323