254

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Baare

محمد حسين الرضوي الكشميري

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

اعلم: أن التعارض الواقع في الأدلة الشرعية، يكون بحسب الاحتمالات العقلية منحصرا في أقسام:

الأول: بين الآيتين من الكتاب.

فإن كان في إحداهما إطلاق أو عموم، بحيث يمكن تقييدها أو تخصيصها أو نحو ذلك:

فالمشهور: لزوم ذلك.

وإلا فالمتأخر ناسخ، إن علم التأريخ.

وإلا فالتوقف، أو التخيير إن أمكن.

والأحوط: الرجوع إلى الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام - إن وجدت في ذلك - وإلا فالتوقف، أو الاحتياط إن أمكن (1).

الثاني: بين الكتاب والسنة المتواترة.

فإن كانت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فحكمه ما مر، مع احتمال تقديم السنة.

وكذا إن كانت من الأئمة عليهم السلام، مع احتمال تقديم الكتاب

Bogga 321