الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وغيره، بل جميع المعارف عندهم كذلك.
واعلم: أنه قد مر أن الأحوط للمقلد، عرض فتاوى الفقهاء على الروايات وإنما قلنا: إنه أحوط، لا أنه متعين، لان الظاهر من الروايات جواز اعتماد العامي على من كان ثقة عارفا بروايات الأئمة، كالأمر بأخذ معالم الدين عن محمد بن مسلم الثقفي، والفضيل بن يسار، ويونس بن عبد الرحمن، وغيرهم، على ما ذكره الكشي (1)، وغيره، في ترجمتهم، وكالروايات الواردة في فضل العلماء بأنهم يسددون قلوب شيعتنا.
وروى ابن جمهور، في غوالي اللآلي، بطرقه المذكورة فيه: " عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، قال: حدثني أبي، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أشد من يتم اليتيم الذي انقطع من أبيه، يتم يتيم انقطع عن إمامه، ولا يقدر على الوصول إليه، ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى من شرائع دينه، ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا، وهدى الجاهل بشريعتنا، كان معنا في الرفيق الاعلى " (2).
وبإسناده: " عن علي بن محمد عليه السلام، قال: لولا من يبقى بعد غيبة الامام - من العلماء الداعين إليه، والدالين عليه، والذابين عنه وعن دينه بحجج الله، المنقذين للضعفاء من عباد الله، من شباك إبليس ومردته، لما بقي أحد إلا ارتد " الحديث (3).
وغير ذلك من الروايات.
والحاصل: أن المفهوم جواز اعتماد ضعفاء الناس والعوام على العلماء، من غير تقييده (4) بلزوم عرض فتاواهم على كلام الأئمة عليهم السلام، فيكون
Bogga 316
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272