الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
به، بحيث يتأتى منه نية القربة.
قال الفاضل الورع المحقق مولانا أحمد الأردبيلي - في شرح قول العلامة في الارشاد: " ويجب معرفة واجب أفعال الصلاة... " إلى آخره -: " إعلم:
أن الذي تقتضيه الشريعة السهلة، والأصل، عدم الوجوب على التفصيل والتحقيق المذكور في الشرح وغيره، وأظن: أنه يكفي الفعل على ما هو المأمور به (1)، وفي الاخبار إشارة إليه، كما مر البعض وستقف على أمثاله أيضا، خصوصا في مسائل الحج، إذ الظاهر: أن الغرض إيقاعه على شرائطه المستفادة من الأدلة، وأما كونه على وجه الوجوب فلا، وغير معلوم أنه داخل في الوجه المأمور به (2)، بل الظاهر عدمه، فلا يتم الدليل بأن فعل الواجب على الوجه المأمور به موقوف على المعرفة والعلم، فبدونه ما أتى بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف. وعلى تقدير تسليم الوجوب: لا نسلم البطلان على تقدير عدمه، خصوصا عن الجاهل والغافل عن وجوبه، وعن الذي أخذه بدليل، مع كون (3) وظيفته ذلك، وكذا المقلد لمن لا يجوز تقليده، ولا خفاء في صعوبة العلم الذي اعتبروه سيما بالنسبة إلى النساء والأطفال في أوائل البلوغ، فإنهم كيف يعرفون المجتهد، وعدالته، وعدالة المقلد، والوسائط؟! مع أنهم ما يعرفون العدالة، ومعرفتهم إياها وأخذهم عنهم فرع العلم بعدالتهم.
ومعرفة العدالة ما تحصل غالبا إلا بمعرفة المحرمات والواجبات، فهم (4) الآن ما حصلوا شيئا، وليس بمعلوم لهم العمل بالشياع بأن فلانا (5) عدل، مع عدم معرفتهم حقيقة العدالة، بل ولا بالعدلين، ولا بالمعاشرة. وتحقيقهم ذلك كله
Bogga 310
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272