الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
يمنع الحكم بشهادته، بخلاف فسقه.
والثاني: لا يجوز مطلقا، لفوات أهليته بالموت، وهذا هو المشهور بين أصحابنا (1)، خصوصا المتأخرين منهم، بل لا نعلم قائلا بخلافه ممن يعتد بقوله.
والثالث: المنع منه مع وجود الحي، لا مع عدمه " (2).
ونقل الشهيد الأول في الذكرى (3) القول بجواز تقليد الميت، ولم يصرح باسم قائله.
ونقل المحقق الشيخ علي، في حواشي الشرائع (4)، عن الشيخ السعيد فخر الدين، عن والده العلامة: جواز (5) تقليد الميت إذا خلا العصر عن المجتهد الحي، واستبعده، وحمل كلامه على الاستعانة بكتب المتقدمين في معرفة صور المسائل والاحكام مع انتفاء المرجع .
وقال فخر المحققين - في كتاب إرشاد المسترشدين وهداية الطالبين (6)، على ما نقل عنه أنه قال -: في وجه الاقتصار على الأصول الكلامية:
" واقتصرت على هذه الأصول، ولم أذكر العبادات السمعية، لان والدي - جمال الدين الحسن بن يوسف [بن] (7) المطهر قدس الله سرهم (8) - ذكر ما أجمع
Bogga 300
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272