الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وقد يستدل الخصم (1) أيضا: بأن مصنفي الكتب الأربعة، مصرحون بجواز العمل بالأحاديث، من غير توقف على ملكه أو غيرها، سوى فهم الحديث، فيكون الاجتهاد باطلا.
أما الأول:
فلان أبا جعفر ابن بابويه، صرح - في أول كتاب من لا يحضره الفقيه -:
بأن وضع هذا الكتاب، إنما هو لان يرجع إليه ويعمل بما فيه من لم يكن الفقيه عنده (2). وهو صريح في أن المقلد - الذي عليه الاستفتاء، على تقدير حضور الفقيه والمجتهد عنده - عليه العمل بأخبار هذا الكتاب عند عدم حضور الفقيه (3).
وكذا ثقة الاسلام، صرح في أول الكافي بأنه: " كتاب يكتفي به المتعلم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به " (4).
وهذا ظاهر في جواز رجوع كل متعلم ومريد لعلم الدين إلى هذا الكتاب، من غير توقف على شرط.
وكذا رئيس الطائفة، ذكر في أول الاستبصار (5): " أن تهذيبه : كتاب يصلح أن يكون مذخورا يلجأ (6) إليه المبتدي في تفقهه، والمنتهي في تذكره، والمتوسط في تبحره ".
وقال في أول التهذيب (7) أيضا: " لما فيه - أي: في الكتاب المذكور - من
Bogga 298
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272