الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الأربعة مأخوذة من كتب معتمدة بين الشيعة، فنحن لا نحتاج إلى العلم بأحوال الرجال فيما لا معارض له، وأما مع التعارض: فنحن نتفحص عما يحصل به رجحان أحد المتعارضين على الآخر عند النفس: من العرض على كتاب الله، وعلى مذهب العامة، ومن حال الراوي، وكثرته، وثقته، ونحو ذلك، ولا شك في حصول الرجحان عند النفس بسبب تعديل المعدلين، وإن ورد عليه ما ذكر من الشكوك، ومن لم يحصل عنده رجحان بذلك، فحكمه ما سيجئ في بحث الترجيح، إن شاء الله تعالى.
فإن قلت: فعلى هذا تكون أخبار الكتب الأربعة قطعية الصدور من المعصوم، كما قال به المورد المذكور.
قلت: لا يلزم من كون جواز العمل بهذه الكتب قطعيا، كون أخبارها قطعية الصدور من المعصوم، إذ يجوز من المعصوم عليه السلام تجويز العمل بكتاب مشتمل على الأخبار الكثيرة، بحيث يعلم عدم صدور بعضها منه ومن غيره من الأئمة، لعدم تمكنه من تمييز (1) الصحيح من غيره، لتقية، أو ضيق وقت، أو نحو ذلك، وهذا غير خفي.
فإن قلت: فإذا جاز العمل بما في هذه الكتب، فلا يحتاج في العمل إلى العلم بأحوال الرجال عند التعارض أيضا، إذ يصير من قبيل تعارض القطعيين، وحكمه: العرضان، أو التخيير، أو التوقف، أو الاحتياط، كما سيجئ إن شاء الله تعالى.
قلت: قد عرفت أن قطعية العمل لا تقتضي قطعية الحديث، ونحن قد حصل لنا القطع بجواز العمل في صورة عدم التعارض، ولهذا ترى جل الفقهاء بل كلهم يستدلون على المطالب بالاخبار الضعيفة السند، ويكفي في ذلك ملاحظة الكتب الاستدلالية للشيخ، والسيد المرتضى، والعلامة ،
Bogga 278
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272