الوافية في أصول الفقه

Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AH
210

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Baare

محمد حسين الرضوي الكشميري

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

[الشهادة] إلا من الشاهد الأصل والشاهد الفرع، مع أن شهادة علماء الرجال على أكثر المعدلين والمجروحين، من شهادة فرع الفرع، إذ ظاهر: أن الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي (1)، لم يلقوا أصحاب مثل الباقر والصادق عليهما السلام، ولا أصحاب غيرهما من الأئمة، وكذا ظاهر: عدم ملاقاتهم لمن أدرك أصحاب هؤلاء الأئمة ، فلا تكون شهاداتهم إلا شهادة فرع الفرع بمراتب كثيرة، فكيف يجوز التعويل في الشرع على شهادتهم في الجرح والتعديل؟!

وهذا أيضا مما أورده المورد المذكور (2).

وأيضا: قلما يخلو اسم عن اشتراكه بين جماعة بعضهم غير معدل، وكثيرا ما لا يحصل العلم بأن الشخص الواقع في سند الرواية المخصوصة هو ذلك الثقة أو غير، وقلما يحصل بكثرة التتبع ظن ضعيف بأنه هو الثقة لا غير، واعتبار مثل هذا الظن في الشرع، بحيث يعتمد عليه في الأحكام الشرعية، مما لا دليل عليه، فلا يتحقق للتعديل فائدة يعتد بها، حتى يكون علم الرجال محتاجا إليه.

وأيضا: على تقدير العلم بأن رجال الرواية الفلانية ثقات، لا يحصل العلم بعدم سقوط جماعة من رجال السند من البين، فلا يمكن حصول العلم بصحة الحديث بالاصطلاح المشهور، وحينئذ فلا يحصل أيضا للتعديل فائدة لنا يعتد بها.

وقد ذكر صاحب منتفى الجمان: " أن في كثير من روايات الشيخ الطوسي، عن موسى بن القاسم البجلي، في كتاب الحج - علة، وذلك أن الشيخ أخذ الحديث من كتاب موسى بن القاسم، وهو قد أخذ الحديث من كتب جماعة، وذكر أول السند في أول رواياته، ثم بعد ذلك ذكر صاحب

Bogga 275