الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ولا أقل: يحصل التعارض، وإثبات شئ من التكاليف يحتاج إلى دليل، فتأمل.
وأيضا: فالظاهر أن إخبار ابن بابويه رحمه الله بصحة أخبار كتابه، ليس من حيث علمه بصحة خصوصية كل خبر منها، بل لأجل صحة الكتب التي أخذ الاخبار منها.
مع: أنه كثيرا ما يرد الاخبار المأخوذة من هذه الكتب بالقدح في أسانيدها، وكثيرا ما يرد الرواية بأنه تفرد فلان بها، ويذكر اسم رجل هو ثقة صاحب كتاب معتمد، كما قال - في أول باب وجوب الجمعة وفضلها، في رواية حريز عن زرارة -: " تفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة، والذي أستعمله وأفتي به كذا... " إلى آخره (1). فلو كان كتاب زرارة أو حريز عنده قطعيا ، لم يكن تفرد حريز ضارا، كما لا يخفى، وقال - في كتاب الحج، في باب إحرام الحائض والمستحاضة، بعد نقل رواية محمد بن مسلم عن أحدهما -: " وبهذا الحديث أفتي، دون الحديث الذي رواه محمد بن مسكان، عن إبراهيم بن إسحاق، عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام.... الحديث، لان هذا الحديث إسناده منقطع، والحديث الأول رخصة ورحمة، وإسناده متصل " (2). وأمثال ذلك في هذا الكتاب كثير.
والحاصل: أن تعرضه لقبول الحديث ولرده (3) بسبب الاسناد كثير، مع وحدة الكتاب المأخوذ منه، وهذا ينافي قطعية الكتاب عنده.
وأيضا: تعرضه لذكر المشيخة على هذا عبث، بل ينبغي على هذا أن يقول: إني أخذت الاخبار من الكتب القطعية، والأحاديث قطعية، لا يحتاج إلى الاطلاع على رواتها، وعلى طريقي إليهم.
Bogga 270
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272