الوافية في أصول الفقه

Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AH
201

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Baare

محمد حسين الرضوي الكشميري

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

وجدتها مجمعة (1) على العمل بهذه الاخبار، التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه " (2). انتهى. فإن هذا الكلام يدل على أن الأصول الأربعماءة، التي كانت للشيعة، كان العمل بها إجماعيا، وظاهر: أن كتابي الشيخ، أخذ أحاديثهما عنها، بل الكتب الأربعة كلها كذلك.

والجواب عن هذا الشك: منع كون أخبارنا كلها قطعية، ليلزم الاستغناء عن النظر في أحوال الرجال، وما ذكره من القرائن، لا يدل شئ منها على المدعى.

أما الأول: فلان العلم بكون الراوي ثقة لا يرضى بالافتراء... إلى آخره - لا يحصل إلا بالنظر في أحوال الرجال، وهو ظاهر.

مع: أن حصول هذا العلم مطلقا ممنوع، وسيما مع العلم بكون الراوي فاسد المذهب، أو فاسقا بجوارحه، غايته حصول الظن.

وأيضا: وفور هذا النوع من القرينة ممنوع، إذ ظاهر: أن خبرا، تكون سلسلة سنده كلها، رجالا يحصل في كل منهم العلم بعدم افترائه وغلطه وسهوه - في غاية الندرة.

وأما الثاني: فلان تعاضد البعض بالبعض، لا يوجب حصول القطع بالحديث.

مع: أن الاخبار المتعاضدة، المتحدة المعاني، التي لا تكون مشتركة في شئ من رجال السند - قليلة الوجود، فلا توجب الاستغناء المذكور.

وأما الثالث: فلان نقل الثقة لا يوجب القطع وأيضا: قوله: " مع تمكنه من أخذ الاحكام بطريق القطع " ممنوع، إذ

Bogga 266