الوافية في أصول الفقه

Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AH
2

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Baare

محمد حسين الرضوي الكشميري

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

المقدمة:

في تحقيق ما ينبغي العلم به قبل الشروع في المقصود.

وفيها أبحاث:

الأول: الأصول - لغة -: ما يبنى عليه (1) الشئ.

ومضافا إلى الفقه: هو العلم بجملة طرق الفقه إجمالا، وبأحوالها، وكيفية الاستدلال بها، وحال المفتي والمستفتي (2).

الثاني: اللفظ إن استعمل فيما وضع له، فهو حقيقة، وإلا فمجاز.

والأول: إن كان استفادة المعنى منه (3) بوضع الشارع، فحقيقة شرعية. وإن كان بوضع أهل اللغة، فلغوية. وإن كان بوضع طار غير الشرع، فحقيقة

Bogga 59