الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
فان قلت: يجوز أن يقلد في جواز التقليد.
قلت: الأدلة الدالة على ذم التقليد مطلقا، وفي الأصول خاصة - لكثرتها - غير قابلة للتأويل، فإذا كان صحة تقليده مبنيا على صحة التقليد في الأصول كاد أن يحصل القطع ببطلانه، وعلى تقدير التسليم، والقول بصحة تقليده في الأصول، فيجوز حينئذ (1) له العمل بظنه في الفروع، بعد اعتقاده الحاصل من التقليد في جواز اعتماده على ظنه.
وقوله: " إنه خلاف الفرض (2) ومستبعد، للزوم الواسطة " - لا يخفى ما فيه، فإنه على تقدير جواز التقليد في الأصول، لا يتصور ههنا مانع للعمل بظنه، بعد تقليده في مسألة التجزي والله يعلم.
ثم لا يخفى: أن حصول ملكة العلم بكل الاحكام الواقعية للمجتهد ممتنع عندنا، لان الأئمة عليهم السلام لم يتمكنوا من إظهار كل الاحكام، نعم يمكن العلم بالأحكام الظاهرية المتعلقة بعمله في نفسه.
بل الظاهر: أن القول بنفي التجزي إنما هو على طريقة جمع من العامة القائلين بأن النبي صلى الله عليه وآله أظهر جميع الأحكام بين يدي أصحابه، وتوفر الدواعي على نقله، فما لم يوجد فيه مدرك، فعدم المدرك فيه، مدرك لعدم الحكم فيه في الواقع، فحكمه التخيير، وقد عرفت بطلانه عندنا، فإن الأئمة عليهم السلام، كثيرا ما يتقون على أنفسهم وعلى أصحابهم في بيان الاحكام، بل ربما يحكمون على شخص معين بحكم معين، لمدخلية بعض خصوصيات ذلك الشخص في ذلك الحكم كما روى ابن بابويه في الفقيه، في أواخر باب (ما يجوز للمحرم إتيانه وما لا يجوز) عن خالد بياع القلانس، أنه قال: " سألت أبا
Bogga 249
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272