الوافية في أصول الفقه

Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AH
178

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Baare

محمد حسين الرضوي الكشميري

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

الأول:

الاجتهاد في اللغة: تحمل الجهد، وهو: المشقة (1).

وفي الاصطلاح:

المشهور: أنه استفراغ الوسع من الفقيه، في تحصيل الظن بحكم شرعي (2).

وعندي أن الأولى في تعريفه: أنه صرف العالم بالمدارك وأحكامها نظره في ترجيح (3) الأحكام الشرعية الفرعية.

فدخل القطعيات النظرية.

وخرج الشرعية الأصلية.

ولم يستعمل فيه (الفقيه) مع خفاء معناه ههنا (4).

Bogga 243