الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الأصل، ادعي أنه حجة، ومتبادر من حكم المنطوق، ويؤيده: أن الأمثلة المذكورة في استدلالهم، كلها من هذا القبيل.
واحتج بعضهم على حجية مفهوم الشرط والصفة، بأن هذا النحو من التعليق يشعر بالعلية، والعلة منتفية في المفهوم بحسب الفرض، والأصل عدم علة أخرى، فينتفي فيه حكم المنطوق (1).
والجواب: - بعد تسليم اعتبار (2) مطلق العلة منصوصة كانت أو مستنبطة - أن هذا النحو من الاستدلال صحيح، لرجوعه إلى أصالة براءة الذمة كما عرفت، ولا مدخلية للمنطوق فيه، مثلا: لو لم يكن النص الدال على وجوب الزكاة في السائمة متحققا، أمكن إجراء هذا الاستدلال على نفي الزكاة في المعلوفة، بأن يقال: الأصل عدم تحقق علل وجوب الزكاة في المعلوفة، فينتفي وجوب الزكاة فيها.
والخامس: القياس.
وهو: إثبات الحكم في محل، بعلة، لثبوته في محل آخر بتلك العلة.
واختلف في حجيته (3)، ولا خلاف بين الشيعة في عدم حجيته، ما لم ينص على العلة (4) - مثل أن يقول: (حرمت الخمر)، فلا يجوز بمجرد هذا القول، الحكم بتحريم غيره من المسكرات، بسبب ظن أن علة حرمة الخمر هي الاسكار، وهو متحقق في غيره - إلا ما نقل عن ابن الجنيد: أنه كان يقول به (5) ثم رجع (6).
Bogga 236
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272