الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
زيد من القوم، مما نطق به، وكذا: (ما جاء إلا زيد)، لان المقدر كالمذكور.
السادس: مفهوم الزمان والمكان، مثل: (أفعله (1) في هذا اليوم) أو: (في هذا المكان) ومفهومه: نفي الفعل في غير ذلك الزمان والمكان.
وقد وقع الخلاف في حجية المفهوم بأقسامه (2):
فالسيد المرتضى (3)، وجماعة من العامة أيضا (4): أنكروا حجية جميع أقسامه.
والشيخ الطوسي رحمه الله: قال بحجية مفهوم الصفة (5)، ومال إليه الشهيد (6)، وبه قال أكثر العامة (7).
والظاهر: أن قال بمفهومه الصفة، يعترف بحجية: مفهوم الشرط، والغاية، والزمان، والمكان، لان الأولين أولى منه، والأخيرين في معناه.
ومختار المرتضى رحمه الله قوي.
ولما كان حجية مفهوم الغاية أقوى من باقي الأقسام، فنحن نتكلم فيه ويظهر منه حال البواقي، من غير تأمل، فنقول:
Bogga 232
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272