الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
كون وجوبهما في كل جزء من الزمان تخييريا (1)، ولكن مع تحقق الاثم على ترك ما تركه منهما، بسبب تقصيره في التأخير مع إمكان فعله سابقا.
وكون وجوبهما في كل جزء منه حتميا بالنظر إلى ما بعده، أعني: عدم جواز تأخيرهما، لا بالنظر (2) إلى ما قبله، لامكان فعلهما قبله.
وعلى أي تقدير، فلا يمكن الاستدلال على النهي عن (3) أحدهما بسبب الامر بالآخر:
أما على الأول: فلان الامر بأحدهما على التخيير - لا بهما معا، حتى يتوهم التكليف بالمحال - لكن مع تحقق الاثم بترك ما تركه، لتقصيره بتأخيره.
وأما على الثاني: فلما عرفت، فتأمل.
وأما في الموسع مطلقا والمؤقت المضيق: فقد يتوهم أن هذا الوقت المضيق، لما (4) صار متعينا لوقوع هذا الواجب المضيق فيه، خرج عن (5) أن يكون وقتا لهذا الواجب الموسع، فلم يتحقق الامر فيه بالواجب الموسع، فإذا فعل فيه يكون باطلا، وفيه بحث، لان خروجه عن وقتية (6) الموسع ممنوع.
فإن قلت: فما الفائدة في جعل هذا الوقت المضيق، الذي ليس إلا بقدر الواجب المضيق، وقتا له على التعيين، وللموسع على التخيير؟.
قلت: الفائدة فيه أنه لو عصى المكلف وترك فيه الواجب المضيق، ولكن أتى فيه بالموسع، يكون مؤديا للموسع غير فايت له (7)، وكذا الكلام في الموسع
Bogga 225
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272