الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
مثلا: إذا ثبت في الشرع أن الحكم بكون الحيوان ميتة، يستلزم الحكم بنجاسة المائع القليل الواقع ذلك الحيوان فيه - لا يجوز الحكم باستصحاب طهارة الماء، ولا نجاسة الحيوان في مسألة من رمى صيدا فغاب، ثم وجده (1) في ماء قليل، يمكن استناد موته إلى الرمي وإلى الماء.
وأنكر بعض الأصحاب ثبوت هذا التلازم، وحكم بكلا الأصلين:
نجاسة الصيد، وطهارة الماء، ولكن قد عرفت سابقا أن طهارة الأشياء ليست بالاستصحاب في وقت، بل بالأصل، بمعنى: القاعدة المستفادة من الشرع، وكذا النجاسة قبل ثبوت الرافع الشرعي، لان الحكم وقع في الاخبار في بيان تطهير (2) النجس بالغسل، في الثوب والبدن والاناء، وإعادة الصلاة قبله، وهو صريح في بقاء النجاسة إلى حين الغسل، فيكون بقاء النجاسة إلى حين الغسل مدلولا للاخبار، فلا يكون بالاستصحاب.
وكذا وقع الامر بإهراق الماء القليل النجس، والنهي - الظاهر في الدوام - عن التوضي والشرب من الماء النجس (3)، وهو كالصريح في إستمرار النجاسة، وورد الامر في حق المربية للصبي بغسل قميصها في اليوم مرة (4)، وورد (5) النهي عن الصلاة في الثوب المشترى من النصراني قبل غسله (6)، وتعجبه عليه السلام في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، حين سأله عن:
" الأرض والسطح، يصيبه البول أو ما أشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء؟
قال: كيف تطهر من غير ماء؟! " (7) إلى غير ذلك، مما يدل على بقاء
Bogga 211
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272