الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
والتخييري أيضا كذلك.
فالاحكام (1) الخمسة: - المجردة عن الأحكام الوضعية - لا يتصور فيها الاستدلال بالاستصحاب.
وأما الأحكام الوضعية: فإذا جعل الشارع شيئا سببا لحكم من الأحكام الخمسة - كالدلوك لوجوب الظهر، والكسوف لوجوب صلاته، والزلزلة لصلاتها، والايجاب والقبول لإباحة التصرفات والاستمتاعات في الملك والنكاح، وفيه لتحريم أم الزوجة (2)، والحيض والنفاس لتحريم الصوم والصلاة، إلى غير ذلك - فينبغي أن ينظر إلى كيفية سببية السبب، هل هي على الاطلاق؟ كما في الايجاب والقبول، فإن سببيته على نحو خاص، وهو الدوام إلى أن يتحقق مزيل، وكذا الزلزلة، أو في وقت معين، كالدلوك ونحوه مما لم يكن السبب وقتا، وكالكسوف والحيض ونحوهما مما يكون السبب وقتا للحكم، فإن السببية في هذه الأشياء على نحو آخر، فإنها أسباب للحكم في أوقات معينة، وجميع ذلك ليس من الاستصحاب في شئ، فإن ثبوت الحكم في شئ من أجزاء الزمان الثابت فيه الحكم ليس تابعا للثبوت في جزء آخر، بل نسبة السبب في اقتضاء الحكم في كل جزء نسبة واحدة.
وكذا الكلام في الشرط والمانع.
فظهر مما مر: أن الاستصحاب المختلف فيه لا يكون إلا في الأحكام الوضعية - أعني: الأسباب، والشرائط، والموانع، للأحكام الخمسة - من حيث أنها كذلك (3)، ووقوعه في الأحكام الخمسة إنما هو بتبعيتها، كما يقال في الماء الكر المتغير بالنجاسة، إذا زال تغيره من قبل نفسه: بأنه يجب الاجتناب
Bogga 202
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272