الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وقال: " الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ، وأنه لا يسري إلى غير مدلوله " (1).
وقال: " الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره، ما لم يأذن له " (2).
وقال: " الأصل أن كل واحد لا يملك إجبار غيره " (3).
وقال: " الأصل في الاحكام التابعة لمسميات: أن تناط (4) بحصول تمام المسمى " (5).
وقال: " الأصل عدم تداخل الأسباب " (6).
وقال: " الأصل في البيع اللزوم " (7).
وقال: " الأصل في العقود الحلول " (8).
وقال: " الأصل في الميراث النسبي: التولد، وفي السببي: الانعام بالعتق " (9).
وقال: " الأصل في هيأت المستحب: أن تكون مستحبة، لامتناع زيادة الوصف على الأصل (10) في الأكثر " (11) وأخرج مواضع من الأصل الذي ذكر (12).
Bogga 197
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272