الوافية في أصول الفقه

Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AH
134

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Baare

محمد حسين الرضوي الكشميري

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

وقال: " الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ، وأنه لا يسري إلى غير مدلوله " (1).

وقال: " الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره، ما لم يأذن له " (2).

وقال: " الأصل أن كل واحد لا يملك إجبار غيره " (3).

وقال: " الأصل في الاحكام التابعة لمسميات: أن تناط (4) بحصول تمام المسمى " (5).

وقال: " الأصل عدم تداخل الأسباب " (6).

وقال: " الأصل في البيع اللزوم " (7).

وقال: " الأصل في العقود الحلول " (8).

وقال: " الأصل في الميراث النسبي: التولد، وفي السببي: الانعام بالعتق " (9).

وقال: " الأصل في هيأت المستحب: أن تكون مستحبة، لامتناع زيادة الوصف على الأصل (10) في الأكثر " (11) وأخرج مواضع من الأصل الذي ذكر (12).

Bogga 197