الوافية في أصول الفقه

Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AH
120

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Baare

محمد حسين الرضوي الكشميري

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

عندهم، وتأليفهم كل ما يسمعونه منهم.

والفرق بين هذا القسم والقسم الثاني: أن بناء الاستدلال في القسم الثاني على انتفاء الحكم في الزمان السابق وإجرائه (1) في اللاحق بالاستصحاب، فيرد عليه ما يرد على حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي، ولهذا اعترضت الشافعية على الحنفية بأن قولكم بالاستصحاب في نفي الحكم الشرعي دون نفسه تحكم (2).

وبناؤه في هذا القسم على انتفاء الدليل على ثبوت الحكم في الحال، سواء وجد في السابق أو لا.

نعم، لما اعتبر في القسم الثاني عدم العلم بتجدد ما يوجب ثبوت الحكم في الزمان اللاحق بعد الفحص المعتبر في الحكم ببراءة الذمة، كان كل موضع يصح فيه الاستدلال بالقسم الثاني، يصح بهذا القسم أيضا، فلذا لم يفرق جماعة بينهما، وعدوهما واحدا.

واعلم أن الشهيد الثاني رحمه الله ذكر في تمهيد القواعد (3): أن الأصل يطلق على معان:

الأول: الدليل، ومنه قولهم: " الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة ".

الثاني: الراجح، ومنه قولهم: " الأصل في الكلام الحقيقة ".

الثالث: الاستصحاب، ومنه قولهم: " إذا تعارض الأصل والظاهر،

Bogga 183