الوافية في أصول الفقه

Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AH
118

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Baare

محمد حسين الرضوي الكشميري

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

وهذه الرواية في الكافي، في باب حجج الله على خلقه (1).

وروى ابن بابويه أيضا، بسنده: " عن حفص بن غياث القاضي، قال:

قال أبو عبد الله عليه السلام: من عمل بما علم كفي ما لم يعلم " (2).

وفي النوادر من المعيشة من الكافي، بسنده: " عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " (3).

وبمعناه رواية أخرى عنه أيضا عليه السلام (4).

ونقل عن كتاب المحاسن للبرقي: أنه روى عن " أبيه [عن النضر بن سويد] (5)، عن درست ابن أبي منصور، عن محمد بن حكيم، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا، وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها - ووضع يده علي فيه (6) - فقلت: ولم ذاك (7)؟ قال: لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى الناس بما اكتفوا به على عهده، وما يحتاجون إليه [من بعده] (8) إليه إلى يوم القيامة " (9).

وقد يتوهم منافاة هذه الرواية للروايات السابقة، والحق عدمها، لأنها

Bogga 181