الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
البحث الثالث:
للعمل بخبر الواحد في هذا الزمان شرائط، يجمعها:
وجود الخبر في الكتب المعتمدة للشيعة، كالكافي، والفقيه، والتهذيب، ونحوها.
مع عمل جمع منهم به، من غير رد ظاهر.
ولا معارضة لما هو أقوى منه.
سواء كان الراوي عدلا أم لا، وسواء كانت الرواية مسندة صحيحة، أو حسنة، أو موثقة، أو ضعيفة - بحسب الاصطلاح - أو مرسلة، أو مرفوعة، أو موقوفة، أو منقطعة، أو معضلة (1)، أو معنعنة، أو منكرة (2) أو معللة، أو مضطربة، أو مدرجة، أو معلقة، أو مشهورة، أو غريبة، أو عزيزة، أو مسلسلة، أو مقطوعة، إلى غير ذلك من الاصطلاحات.
والقوة: تكون باعتبار العدالة، والورع، والشهرة، وعمل الأكثر، ونحو ذلك، مما سيجئ التنبيه عليه إن شاء الله تعالى.
البحث الرابع:
تعرف عدالة الراوي، في هذا الزمان وما ضاهاه، وكذا أعدليته، وورعه، وأورعيته - بتزكية العدل المشهور، وقد انحصر المزكي والجارح في:
الشيخ الطوسي، والكشي، والنجاشي، وابن الغضائري، وابن طاوس،
Bogga 166
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272