Asalada iyo Xeerarka

Nawaawi d. 676 AH
24

Asalada iyo Xeerarka

الأصول والضوابط

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1306 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
قَالُوا وانما لَا يُبَاح لَهُ شَيْء مِنْهَا لانه مقصر وقادر على استباحتها كلهَا فِي الْحَال بِالتَّوْبَةِ واما العَاصِي فِي سَفَره وَهُوَ الَّذِي يكون سَفَره مُبَاحا لكنه يرتكب فِي طَرِيقه مَعْصِيّة كشرب الْخمر وَغَيره فتباح لَهُ الرُّخص وَالله اعْلَم

1 / 44