24Asalada iyo Xeerarkaالأصول والضوابطNawaawi - 676 AHالنووي - 676 AHBaareمحمد حسن هيتوDaabacahaدار البشائر الإسلاميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1306 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaUsulul Fiqhقَالُوا وانما لَا يُبَاح لَهُ شَيْء مِنْهَا لانه مقصر وقادر على استباحتها كلهَا فِي الْحَال بِالتَّوْبَةِ واما العَاصِي فِي سَفَره وَهُوَ الَّذِي يكون سَفَره مُبَاحا لكنه يرتكب فِي طَرِيقه مَعْصِيّة كشرب الْخمر وَغَيره فتباح لَهُ الرُّخص وَالله اعْلَم1 / 44NuqulLa wadaagWeydiiso AI