23Asalada iyo Xeerarkaالأصول والضوابطNawaawi - 676 AHالنووي - 676 AHBaareمحمد حسن هيتوDaabacahaدار البشائر الإسلاميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1306 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaUsulul Fiqhبِسَفَرِهِ حَتَّى يَتُوب الا التَّيَمُّم فَفِيهِ ثَلَاثَة اوجه اصحها يلْزمه التَّيَمُّم وَيلْزمهُ الاعادة وَالثَّانِي يجب التَّيَمُّم وَلَا اعادة وَالثَّالِث يحرم التَّيَمُّم وَيجب الْقَضَاء وَيكون معاقبا على الْمعْصِيَة وعَلى تَفْوِيت الصَّلَاة بِغَيْر عذر1 / 43NuqulLa wadaagWeydiiso AI