20Asalada iyo Xeerarkaالأصول والضوابطNawaawi - 676 AHالنووي - 676 AHTifaftireمحمد حسن هيتوDaabacahaدار البشائر الإسلاميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1306 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaUsulul Fiqhمَسْأَلَة ٨قَالَ اصحابنا رخص السّفر ثَمَانثَلَاث تخْتَص بالطويلوثنتان لَا تختصانوَثَلَاث فِيهَا قَولَانِفالمختص الْقصر وَالْفطر وَالْمسح على الْخُف ثَلَاثًا وَغير الْمُخْتَص ترك الْجُمُعَة واكل الْميتَةوَالثَّلَاث اللواتي فِيهِنَّ قَولَانِ الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ والاصح اخْتِصَاصه بالطويلوالتنقل على الدَّابَّة واسقاط الْفَرْض بِالتَّيَمُّمِ والاصح عدم اختصاصهما1 / 40NuqulLa wadaagWeydiiso AI