16Asalada iyo Xeerarkaالأصول والضوابطNawaawi - 676 AHالنووي - 676 AHTifaftireمحمد حسن هيتوDaabacahaدار البشائر الإسلاميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1306 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaUsulul Fiqhوفيهَا كلهَا وَجْهَانالاصح فِي الْقلَّتَيْنِ وَالْحيض والمسافة بَين الصفين التَّقْرِيبوَفِي مَسَافَة الْقصر ونصاب المعشرات التَّحْدِيدوَوجه التَّقْرِيب انه مُجْتَهد فِي هَذَا التَّقْدِير وَمَا قاربه فِي مَعْنَاهُ بِخِلَاف الْمَنْصُوص على تحديدهوَفِي تَقْدِير سنّ الْبلُوغ بِخمْس عشرَة سنة طَرِيقَانِالْمَذْهَب الْقطع بِأَنَّهُ تَحْدِيدوَالثَّانِي على وَجْهَيْن ثَانِيهمَا انه تقريب حَكَاهُ الرَّافِعِيّ وَغَيره وَالله اعْلَم1 / 36NuqulLa wadaagWeydiiso AI