16Asalada iyo Xeerarkaالأصول والضوابطNawaawi - 676 AHالنووي - 676 AHBaareمحمد حسن هيتوDaabacahaدار البشائر الإسلاميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1306 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaUsulul Fiqhوفيهَا كلهَا وَجْهَان الاصح فِي الْقلَّتَيْنِ وَالْحيض والمسافة بَين الصفين التَّقْرِيب وَفِي مَسَافَة الْقصر ونصاب المعشرات التَّحْدِيد وَوجه التَّقْرِيب انه مُجْتَهد فِي هَذَا التَّقْدِير وَمَا قاربه فِي مَعْنَاهُ بِخِلَاف الْمَنْصُوص على تحديده وَفِي تَقْدِير سنّ الْبلُوغ بِخمْس عشرَة سنة طَرِيقَانِ الْمَذْهَب الْقطع بِأَنَّهُ تَحْدِيد وَالثَّانِي على وَجْهَيْن ثَانِيهمَا انه تقريب حَكَاهُ الرَّافِعِيّ وَغَيره وَالله اعْلَم1 / 36NuqulLa wadaagWeydiiso AI