10Asalada iyo Xeerarkaالأصول والضوابطNawaawi - 676 AHالنووي - 676 AHBaareمحمد حسن هيتوDaabacahaدار البشائر الإسلاميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1306 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaUsulul Fiqh٤ - واما وَطْء الْمُوصى بهَا فان اتَّصل بِهِ احبال كَانَ رُجُوعا وان عزل فَلَا وان انْزِلْ وَلم يحبل فَوَجْهَانِ اصحهما لَيْسَ بِرُجُوع وَقَالَ ابْن الْحداد رُجُوع ٥ وَطْء الاب جَارِيَة وَهبهَا لوَلَده حرَام قطعا وَلَيْسَ رُجُوعا فِي أصح الْوَجْهَيْنِ1 / 30NuqulLa wadaagWeydiiso AI