الأمنية في إدراك النية
الأمنية في إدراك النية
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1404 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Maaliki
وَمن ملك مَالا جَازَ لَهُ دَفعه لمن شَاءَ فسبب الْإِبَاحَة مَوْجُود عِنْد عدم النِّيَّة فترتبت الْإِبَاحَة
وَيَنْبَغِي أَن يفهم من هَذِه الْقَاعِدَة الْمشَار إِلَيْهَا أَن عِلّة الطَّهَارَة فِي الْأَعْيَان عدم عِلّة النَّجَاسَة فِيهَا لِأَن الطَّهَارَة والنجاسة حكمان شرعيان يفتقران إِلَى سببين شرعيين وَعلة النَّجَاسَة الاستقذار فَعدم الاستقذار عِلّة الطَّهَارَة والنجاسة رَاجِعَة إِلَى تَحْرِيم الملابسة فِي الصَّلَاة والأغذية وَالطَّهَارَة فِي الْعين إِبَاحَة ملابستها فِي ذَلِك مَا لم يمْنَع مَانع
وَقد بسطت هَذَا المبحث فِي أول كتاب الذَّخِيرَة سؤالا وجوابا وتقريرا
٧ - النَّوْع السَّابِع
دفع الدّين للْمُسْتَحقّ وَعَلِيهِ دينان أَحدهمَا برهن وَالْآخر بِغَيْر رهن فَإِن ذَلِك الدّفع يصلح سَببا لبراءة الذِّمَّة من دين الرَّهْن وَمن الدّين الآخر فَإِذا نوى الدَّافِع أَحدهمَا رتب الشَّرْع عَلَيْهِ بَرَاءَة ذمَّته مِنْهُ وَإِن كَانَ الْمَنوِي دين الرَّهْن فَلهُ أَخذ الرَّهْن فِي نفس الْأَمر دون الحكم فِي الْقَضَاء
٨ - النَّوْع الثَّامِن
صرف السَّبَب لآحد محامله الصَّالح لَهَا كَقَوْلِه عمْرَة طَالِق أَو حرَّة وَله إمرأتان أَو أمتان مسميتان بِهَذَا الِاسْم فَإِن هَذَا اللَّفْظ سَبَب صَالح لتَحْرِيم كل وَاحِدَة مِنْهُمَا أَو لعتقهما فَإِذا نَوَاهَا تعيّنت وَمن ذَلِك معاقدة الْوَكِيل لَا تصلح لإِفَادَة الْملك لَهُ ولموكله وَلَا ينْصَرف لمُوكلِه إِلَّا بنية لِأَن الأَصْل وَالْغَالِب معاقدة الْإِنْسَان لنَفسِهِ
٩ - النَّوْع التَّاسِع
صُورَة الْجلد سَبَب صَالح لبراءة ذمَّة الإِمَام من إِقَامَة الْحَد وَالتَّعْزِير وَلَا ينْصَرف لأَحَدهمَا فِي حق من وَجب عَلَيْهِ إِلَّا بِالنِّيَّةِ
1 / 32