120

Al-Tibyan fi Takhreej wa Tabweeb Ahadith Bulugh Al-Maram

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

Daabacaha

دار الرسالة العالمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Noocyada

فقوله: "أو الطوافات" يحتمل أنه شك من الراوي ويحتمل أنه للتنويع؛ فالطوافين للذكور والطوافات للإناث.
لهذا قال ابن الملقن في "البدر المنير" ٢/ ٣٥١ أما لفظة "أو الطوافات" فقال القاضي أبو الوليد الباجي وصاحب "المطالع" يحتمل أن يكون على معنى الشك من الراوي، ويحتمل أن يكون النبي ﷺ قال ذلك يريد أن هذا الحيوان لا يخلو أن يكون من جملة الذكور الطوافين أو الإناث الطوافات اهـ.
ونقل النووي في "المجموع" ١/ ١٧٢ عن صاحب "مطالع الأنوار" أنه قال يحتمل "أو" أن تكون للشك ويحتمل أن تكون للتقسيم، ويكون ذكر الصنفين من الذكور والإناث.
ثم قال النووي وهذا الذي قاله محتمل وهو الأظهر لأنه للنوعين كما جاء في روايات "الواو" وقال أهل اللغة الطوافون الخدم والمماليك اهـ.
قلت الحديث رجاله ثقات غير أن حميدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية لم أجد من وثقها غير ابن حبان لكن هي من التابعيات وقد روى عنها زوجها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة من رجال الجماعة وابنها يحيى بن إسحاق.
وقال الحافظ في "التقريب" (٨٥٦٨) مقبولة اهـ.
وقد توارد الأئمة على تصحيح حديثها هذا كما سيأتي ولم تنفرد به؛ فيظهر أن من كانت حالها هكذا أن لا يرد حديثها، وهو إلى

1 / 125