36

Al-Thamar al-Dani Sharh Risalat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Daabacaha

المكتبة الثقافية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Maaliki
فليس بطاهر ولا مطهر وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة والسرف منه غلو وبدعة وقد توضأ رسول الله ﷺ بمد وهو وزن رطل وثلث وتطهر بصاع وهو أربعة أمداد بمده ﵊ وطهارة البقعة للصلاة ــ كانت له مادة أو لا مسلوب الطهارة والطهورية فلا يستعمل في العادات ولا في العبادات "وقليل الماء الخ" أي أن الماء القليل كالماء المعد للوضوء أو الغسل إذا حلت فيه نجاسة ولو قليلة وإن لم تغيره نجس فلا يجوز استعماله والمشهور أنه طاهر لكنه مكروه الاستعمال مع وجود غيره والفرض أنه لم يتغير وإلا فهو مسلوب الطهورية قطعا "وقلة الماء مع إحكام الخ" أي أن تقليل الماء حال الاستعمال مع إحكام أي إتقان الغسل وهو صب الماء مع الدلك مستحب أي أمر مطلوب على جهة الأحبية للشرع والإكثار منه أي من صب الماء في حال الاستعمال غلو أي زيادة في الدين وبدعة أي أمر محدث مخالف للسنة وطريقة السلف الصالح "وقد توضأ الخ" استأنس بهذه المسألة على قوله وقلة الماء الخ لأنه ليس من موضوع الباب أي أنه ثبت في السنة أن رسول الله ﷺ توضأ بمد بمده ﵊ وهو رطل وثلث وتطهر بصاع وهو أربعة أمداد فمجموعها خمسة أرطال وثلث والغرض الإخبار عن فضيلة الاقتصاد وترك الإسراف وعن القدر الذي كان يكفيه ﵊ "وطهارة البقعة الخ" أي أن طهارة البقعة التي تماسها أعضاء المصلي واجب لأجل الصلاة أي الطهارة لأجل الصلاة

1 / 37