The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Noocyada
أبو داود لأحمد : يقول قبل التكبير شيئاً؟ قال: لا. والجهر بلفظها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة المسلمين، وفاعله مسيء. وإن اعتقده ديناً خرج عن إجماع المسلمين ويجب نهيه، ويعزل عن الإمامة إن لم يتب.
س ٥٠: متى يجوز المسح على العمامة وبعض الرأس؟
ج: يجوز مسح بعض الرأس للعذر. قاله القاضي في "التعليق" ويمسح معه العمامة، ويكون كالجبيرة فلا توقيت، وإن لم يكن عذر وجب مسح جميعه. وهو مذهب أحمد الصحيح عنه.
س ٥١: هل يسن مسح الرأس ثلاث مرات؟
ج: ما يفعله بعض الناس من مسح شعره أو بعض رأسه، بل شعره ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليها، ولا يسن تكرار مسح جميعه، وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة.
س ٥٢: هل يسن مسح العنق في الوضوء أو أخذ ماء جديد للأذنین؟
ج: ولا يسن مسح العنق، وهو قول جمهور العلماء، ولا أخذ ماء جديداً للأذنين، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة، وغيره.
س ٥٣: ما الحكم لو منع يسير وسخ أو عجين وصول الماء؟ وهل يستحب إطالة الغرة؟
ج: وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء صحت
32