166

Al-Taqsee Lima Fi Al-Muwatta Min Hadith Al-Nabi ﷺ

التقصي لما في الموطأ من حديث النبي ﷺ

Baare

فيصل يوسف أحمد العلي والطاهر الأَزهر خذيري

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

وصله عبد الرزاق عن مالك فجعله عن أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، ولم يَرْوِهِ عن مالك كذلك غيره، وقد ذكرنا من تابعه على ذلك في "التمهيد" (١).
ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي
أحد عشر حديثًا، منها واحد مرسل:
١٩٣ - مالكُ، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي لِلنَّاسِ بِمِنًى، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَي بَعْضِ الصفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتان تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ؛ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيَّ أَحَدٌ (٢).

= إليها، وأدخلوا النظر حيث لا مدخل له فيه، ولا مدخل للنظر مع صحيح الأثر، وحجتهم أن السلعة ملك المشتري وثمنها في ذمته، فغرماؤه أحق بها كسائر ماله، وهذا ما لا يخفى على أحد لولا أن صاحب الشريعة جعل لصاحب السلعة إذا وجدها بعينها أخذها ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]، ولو جاز أن تُرد مثل هذه السُنة المشهورة عند علماء المدينة وغيرهم بأن الوهم والغلط ممكن فيها لجاز ذلك في سائر السنن، حتى لا تبقى بأيدي المسلمين سُنّة إلا قليل مما اجتُمع عليه".
(١) التمهيد (٨/ ٤٠٦).
(٢) الموطأ (٣٦٦)؛ والبخاريُّ (٧٦) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس =

1 / 146