60

Al-Tanqih Al-Mashba' fi Tahrir Ahkam Al-Muqni' - with Hawashi Al-Tanqih

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

Baare

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

السعودية - الرياض

Noocyada

الماء فيها) وفي طواف (بطلا) ويلزم من تيمم لقراءة ووطء ونحوه الترك (وعنه لا) فيمضي فيها وجوبا، فعليها إن عين نفلا أتمه، وإلا لم يزد على أقل صلاة، فإذا فرغ بطل تيممه ولو عدم الماء فيها كالمذهب، وعليها أيضا لو وجده في صلاة على ميت ميمم بطلت الصلاة وغسل (ويسن تأخير تيمم إلى آخر الوقت لمن) يعلم أو (يرجو وجود الماء) أو يستوي عنده الأمران (ومن حبس) أو قطع عدو ماءعن بلده وعدم (صلى بالتيمم ولا) يصح (تيمم لخوف فوت جنازة، وعنه بلى) إن خاف فوتها مع الإمام (ولا مكتوبة) إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت، أو دخول وقت الضرورة، أو دله ثقة، أو خاف فوت عدو أو غرضه (وإن بذل ما يكفي أحدهم) أو نذره، أو وصى به (لأولاهم به) أو وقفه عليه (فلميت) فإن كان ثوبا صلى فيه حي ثم كفن به (وحائض) أولى (من جنب) وهو أولى من محدث، ومن كفاه وحده منهما أولى، ومن عليه نجاسة أولى من الجميع، ويقدم ثوب على بدن، ويقدم على غسلها غسل ميت محرم، ويقرع مع التساوي، فإن تطهر به غير الأولى أساء وصحت.

1 / 66