49

Al-Tanqih Al-Mashba' fi Tahrir Ahkam Al-Muqni' - with Hawashi Al-Tanqih

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

Baare

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

السعودية - الرياض

Noocyada

سبابتيه في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما (وإن كان أقطع، غسل ما بقي من محل الفرض) لكن لو قطع من مفصل مرفق، أو كعب، وجب غسل طرف ساق وعضد نصا، وكذا تيمم، ويسن (رفع نظره إلى السماء وقوله ما ورد) إذا فرغ (ويباح (^١) * معونته) ويسن (^٢) * كون المعين عن يساره كإناء وضوء الضيق الرأس، وإلا عن يمينه، ولو وضأه أو يممه غيره بإذنه صح، وينويه المفعول به.
(^١)* قوله: (وتباح معونته) أي كتقريب ماء الغسل والوضوء وصبه عليه. (^٢) * قوله: (ويسن كون المعين عن يساره كإناء وضوئه الضيق الرأس) المذهب أنه لا تكره معونة المتوضيء بل تباح، ويكون المعين عن يساره، كإناء وضوئه الضيق الرأس استحسانا واستحبابا، وأما كون ذلك سنة كما جزم به المنقح هنا وفي "الإنصاف" ففيه نظر إذ السنة إذا أطلقت إنما يراد بها سنة رسول الله ﷺ، وذلك يحتاج إلى دليل، وليس في حديث المغيرة بن شعبة الذي في الصحيحن، ولا في حديث صفوان ابن عسال، الذي رواه ابن ماجه، اللذين صبَّا على رسول الله ﷺ الماء وهو يتوضا أنهما كانا عن يساره، وكذا حديث أسامة الذي صب على النبي ﷺ وهو في البخاري.

1 / 55