36

Al-Tanqih Al-Mashba' fi Tahrir Ahkam Al-Muqni' - with Hawashi Al-Tanqih

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

Baare

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

السعودية - الرياض

Noocyada

من هذا غرفة (^١) * ومن هذا غرفة مطلقًا، وقيل (وضوءين) ما لم يكن عنده طهور بيقين. (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة) أو محرمة (صلى في كل ثوب) ينوي بكل صلاة الفرض (بعدد النجس) أو المحرم (وزاد صلاة) إن علم عددها، وإلا صلى حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، هذا إن لم يكن عنده ثوب طاهر بيقين، وكذا حكم الأمكنة الضيقة وتأتي الواسعة.
(^١)* قوله: (من هذا غرفة ومن هذا غرفة مطلقًا) أي سواء كان عنده ماء طهور او لا، وسواء تحرى أم لم يتحر، لكن يشترط في هذا الوضوء أن يعمم بكل غرفة المحل وإلا لم يصح الوضوء، ولعل هذا وارد على قوله مطلقًا، والله أعلم بالصواب.

1 / 42