199

Al-Tankeel bima fi Ta'neeb Al-Kawthari min Al-Abateel

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ط المكتب الإسلامي

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Noocyada

١- رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي
تقدم في الفصل الثالث قول مالك «لا تأخذ العلم من أربعة وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ عن معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ عن كذاب يكذب في حديث الناس إذا جرب عليه ذلك وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله ﵌ ...» أسنده الخطيب في (الكفاية) ص ١١٦ إلى مالك كما تقدم ثم قال ص ١١٧ «باب في أن الكاذب في غير حديث رسول الله ﵌ ترد روايته - قد ذكرنا آنفًا قول مالك بن أنس. ويجب أن يقبل حديثه إذا ثبت توبته» ولم يذكر ما يخالف مقالة مالك. وأسند ص ٢٣ -٢٤ إلى الشافعي «... ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورًا منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفًا بالصدق في حديثه ...» وهذه العبارة ثابتة في رسالة الشافعي.
وفي «لسان الميزان» ج ١ ص ٤٦٩: «قال ابن أبي حاتم عن أبيه أن يحيى بن المغيرة سأل جريرًا (ابن عبد الحميد) عن أخيه أنس فقال: قد سمع من هشام بن عروة ولكنه يكذب في حديث الناس فلا يكتب عنه» وفي (النخبة وشرحها): «ثم الطعن) يكون بعشرة أشياء ... ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد

1 / 217