73Tanbih Fi Fiqh Shaficiالتنبية في الفقه الشافعيAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHBaare مركز الخدمات والأبحاث الثقافيةDaabacahaعالم الكتبLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1403 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqiga Shaaficigaالنهار نوى صومه ويجزئه، وإن كان مفطرًا لزمه القضاء، وإن وافق ذلك شهر رمضان لم يقض، وإن وافق يوم العيد قضاه في أصح القولين.ومن نذر صلاة لزمه ركعتان في أصح القولين، وركعة في الآخر.ومن نذر عتق رقبة أجزأه ما يقع عليه الاسم. وقيل: لا يجزئه إلا ما يجزئ في الكفارة.1 / 86NuqulLa wadaagWeydiiso AI