التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Jamal ad-Din al-Isnawi d. 772 AH
85

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Baare

د. محمد حسن هيتو

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
وَالثَّالِث مكلفون بالنواهي دون الْأَوَامِر وَالرَّابِع أَن الْمُرْتَد مُكَلّف دون الْكَافِر الْأَصْلِيّ حَكَاهُ الْقَرَافِيّ عَن الملخص للْقَاضِي عبد الْوَهَّاب قَالَ وَمر بِي فِي بعض الْكتب الَّتِي لَا أستحضرها الْآن أَنهم مكلفون بِمَا عدى الْجِهَاد أما الْجِهَاد فَلَا لِامْتِنَاع قِتَالهمْ أنفسهم وَهَذِه الْمَسْأَلَة مِثَال لقاعدة وَهِي أَن حُصُول الشَّرْط الشَّرْعِيّ هَل هُوَ شَرط فِي صِحَة التَّكْلِيف أم لَا لَا جرم أَن الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب وَغَيرهمَا عبروا بالقاعدة الْأَصْلِيَّة إِذا علمت ذَلِك فللمسألة فروع أَحدهَا إِذا زنى الذِّمِّيّ فَإِن فِي وجوب الْحَد عَلَيْهِ وَجْهَيْن حَكَاهُمَا الدَّارمِيّ فِي الاستذكار

1 / 127