التلويح في كشف حقائق التنقيح

Saad al-Din al-Taftazani d. 792 AH
95

التلويح في كشف حقائق التنقيح

التلويح في كشف حقائق التنقيح

Daabacaha

مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر

Lambarka Daabacaadda

١٣٧٧ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٥٧ م

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

Usulul Fiqh
يَدْخُلُ عَلَيْهِ اللَّامُ دَالٌّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ بِدُونِ اللَّامِ فَحَمْلُ اللَّامِ عَلَى الْفَائِدَةِ الْجَدِيدَةِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى تَعْرِيفِ الطَّبِيعَةِ، وَالْفَائِدَةِ الْجَدِيدَةِ أَمَّا تَعْرِيفُ الْعَهْدِ أَوْ اسْتِغْرَاقُ الْجِنْسِ، وَتَعْرِيفُ الْعَهْدِ أَوْلَى مِنْ الِاسْتِغْرَاقِ لِأَنَّهُ إذَا ذَكَرَ بَعْضَ أَفْرَادِ الْجِنْسِ خَارِجًا أَوْ ذِهْنًا فَحَمْلُ اللَّامِ عَلَى ذَلِكَ الْبَعْضِ الْمَذْكُورِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى جَمِيعِ الْأَفْرَادِ لِأَنَّ الْبَعْضَ مُتَيَقَّنٌ، وَالْكُلَّ مُحْتَمَلٌ فَإِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَفِي الْجَمْعِ الْمُحَلَّى، بِالْأَلِفِ، وَاللَّامِ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ عَلَى تَعْرِيفِ الْمَاهِيَّةِ لِأَنَّ الْجَمْعَ وُضِعَ لِأَفْرَادِ الْمَاهِيَّةِ لَا لِلْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ لِكُلٍّ يُحْمَلُ عَلَيْهَا بِطَرِيقِ الْمَجَازِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي هَذِهِ الصَّفْحَةِ، وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْعَهْدِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَهْدٌ فَقَوْلُهُ، وَلَا بَعْضَ ــ [التلويح] وَتَقْرِيرُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمُعَرَّفَ بِاللَّامِ قَدْ يَكُونُ نَفْسَ الْحَقِيقَةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى الْأَفْرَادِ مِثْلُ الرَّجُلِ خَيْرٌ مِنْ الْمَرْأَةِ، وَقَدْ يَكُونُ حِصَّةً مُعَيَّنَةً مِنْهَا وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ مِثْلُ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ الرَّجُلُ كَذَا، وَقَدْ يَكُونُ حِصَّةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ مِنْهَا لَكِنْ بِاعْتِبَارِ عَهْدِيَّتِهَا فِي الزَّمَنِ مِثْلُ أَدْخُلُ السُّوقَ، وَقَدْ يَكُونُ جَمِيعُ أَفْرَادِهَا مِثْلَ ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢]، وَاللَّامُ بِالْإِجْمَاعِ لِلتَّعْرِيفِ، وَمَعْنَاهُ الْإِشَارَةُ، وَالتَّعْيِينُ، وَالتَّمْيِيزُ، وَالْإِشَارَةُ إمَّا إلَى حِصَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ الْحَقِيقَةِ، وَهُوَ تَعْرِيفُ الْعَهْدِ وَإِمَّا إلَى نَفْسِ الْحَقِيقَةِ، وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ بِحَيْثُ لَا يُفْتَقَرُ إلَى اعْتِبَارِ الْأَفْرَادِ، وَهُوَ تَعْرِيفُ الْحَقِيقَةِ، وَالْمَاهِيَّةِ، وَالطَّبِيعَةِ، وَقَدْ يَكُونُ بِحَيْثُ يُفْتَقَرُ إلَيْهِ، وَحِينَئِذٍ إمَّا أَنْ تُوجَدَ فِيهِ قَرِينَةُ الْبَعْضِيَّةِ كَمَا فِي أَدْخُلُ السُّوقَ، وَهُوَ الْعَهْدُ الذِّهْنِيُّ أَوَّلًا، وَهُوَ الِاسْتِغْرَاقُ احْتِرَازًا عَنْ تَرْجِيحِ بَعْضِ الْمُتَسَاوِيَاتِ فَالْعَهْدُ الذِّهْنِيُّ، وَالِاسْتِغْرَاقُ مِنْ فُرُوعِ تَعْرِيفِ الْحَقِيقَةِ، وَلِهَذَا ذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ إلَى أَنَّ اللَّامَ لِتَعْرِيفِ الْعَهْدِ، وَالْحَقِيقَةِ لَا غَيْرُ إلَّا أَنَّ الْقَوْمَ أَخَذُوا بِالْحَاصِلِ، وَجَعَلُوهُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ تَوْضِيحًا، وَتَسْهِيلًا إذَا تَمَهَّدَ هَذَا فَنَقُولُ الْأَصْلُ أَيْ الرَّاجِحُ هُوَ الْعَهْدُ الْخَارِجِيُّ لِأَنَّهُ حَقِيقَةُ التَّعْيِينِ، وَكَمَالُ التَّمْيِيزُ ثُمَّ الِاسْتِغْرَاقُ لِأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى نَفْسِ الْحَقِيقَةِ بِدُونِ اعْتِبَارِ الْأَفْرَادِ قَلِيلُ الِاسْتِعْمَالِ جِدًّا، وَالْعَهْدُ الذِّهْنِيُّ مَوْقُوفٌ عَلَى وُجُودِ قَرِينَةِ الْبَعْضِيَّةِ فَالِاسْتِغْرَاقُ هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ الْإِطْلَاقِ حَيْثُ لَا عَهْدَ فِي الْخَارِجِ خُصُوصًا فِي الْجَمْعِ فَإِنَّ الْجَمْعِيَّةَ قَرِينَةُ الْقَصْدِ إلَى الْأَفْرَادِ دُونَ نَفْسِ الْحَقِيقَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ هَذَا مَا عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ، وَفِيمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ نَظَرٌ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْعَهْدَ الذِّهْنِيَّ مُقَدَّمًا عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْبَعْضَ مُتَيَقَّنٌ وَهَذَا مُعَارَضٌ بِأَنَّ الِاسْتِغْرَاقَ أَعَمُّ فَائِدَةً، وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا فِي الشَّرْعِ، وَأَحْوَطَ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ أَعْنِي الْإِيجَابَ وَالنَّدْبَ، وَالتَّحْرِيمَ، وَالْكَرَاهَةَ، وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ أَحْوَطَ فِي الْإِبَاحَةِ، وَمَنْقُوضًا بِتَعْرِيفِ الْمَاهِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يُوجَدُ فَرْدٌ بِدُونِ الْمَاهِيَّةِ، وَقَدْ جَعَلَهُ مُتَأَخِّرًا عَنْ الِاسْتِغْرَاقِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُفِيدُ فَائِدَةً جَدِيدَةً زَائِدَةً عَلَى

1 / 96