الحج إلا بوجود زاد وراحلة، فبين له السبيل المشروط في حقه.
قيل له: النبي "ﷺ" ذكر (السبيل) بالألف واللام، وإنما يكون المراد بذلك جنس السبيل، أو المعهود- هو المذكور في الآية- فلا يمكن حمل الخبر على غير هذين.
فإن قيل: لا يجوز أن يكون هذا بيانًا للسبيل المذكور في الآية؛ لأن الشرط يعتبر في حق عامة الناس، والزاد والراحلة غير معتبر في حق المكي، ومن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة.
قيل له: الظاهر اقتضى اعتبار ذلك في حق جميع الناس غير أن الدليل خصه في الوضع الذي ذكروه.
فإن قيل: فقوله: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] عام في كل مستطيع، وهذا مستطيع.
قيل له: قد (بينا من) الاستنباط والتفسير ما يمنع العموم، (وأيضًا) ما روى الدارقطني بإسناده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال رجل: يا رسول الله! ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة».
وفي لفظ آخر عن النبي "صل الله عليه وسلم" قال: «السبيل إلى البيت» الزاد