بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحج
١٤ - مسألة
من شرط وجوب الحج وجود الزاد والراحلة:
نص عليهما في رواية حنبل، فقال: السبيل: الزاد والراحلة، وليس عليه أن يحج راجلًا، إلا أن يتطوع بنفسه.
وكذلك نقل صالح.
وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
وقال مالك وداود: الراحلة غير معتبرة، فمن قدر على المشي، لزمه ذلك، ولم يقف وجوبه على وجود الراحلة.
وأما الزاد: فلا يعتبر ملكه، وإنما تعتبر القدرة عليه؛ فإن كان ذا صنعة يمكنه الاكتساب بها، لزمه، وإن لم يكن له صنعة- وكان يحسن السؤال، وجرت عادته به- لزمه، وإن لم تجر عادته بذلك، لم يلزمه.