204

Al-Ta'liqah al-Kabirah - Abu Ya'la - From I'tikaf to Sales

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

Tifaftire

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Noocyada

واحتج بما روى سراقة بن مالك عن النبي ﷺ قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة».
ومعناه -والله أعلم-: أن الحج ينوب عن العمرة؛ لأن الحج ينتظم أفعال العمرة، ويزيد عليها.
والجواب: أن هـ يحتمل: أن هـ يريد به جواز الجمع بينهما، فتكون العمرة داخلة في أفعال الحج، ويجزئه عمل الحج إذا قرن.
واحتج بأن العمرة نسك مقصود بعينه غير مؤقت، فأشبه طواف القدوم.
ولا يلزم عليه السعي؛ لأنه غير مقصود بعينه، وكذلك الإحرام.
والجواب: أن اللعمرة مؤقتة عندكم؛ لأنه لو أهل بها يوم النحر وأيام التشريق لم تجز، وكان عليه أن يرفضها.
وعلى أن الطواف المجرد دليل لنا؛ لأن الواحد من جنسه وصورته واجب، وهو طواف الزيارة في الحج، [فـ]ــوجب أن يكون الواحد من جنس العمرة باسمها وصورتها واجب.
ولأن نفي التوقيت في اللعبادة لا ينفي الوجوب بدليل الجهاد، والزكاة، وقضاء الصلاة.
واحتج بأن العمرة بعض أعمال الحج، فوجب أن لا تجب

1 / 208