في ذلك الوقت.
وروى ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: «أتأني آٍت من ربي وأنا بالعقيق، فقال لي: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين، وقل: لبيك بعمرة في حجٍة».
ولم يجعل بين الصلاة والتلبية أمرًا فاصلًا.
ولأن التلبية ذكر أمر بتقديم الصلاة عليه، وكان فعله عقيبها أفضل من تأخيره عنها، كتكبيرات التشريق وخطبته.
فإن قيل: لا يصح] هذا على أصلكم [؛ لأن عندكم أن التلبية تتأخر عن عقد الإحرام، ويأتي بها إذا استوت به راحلته.
قيل له: إن كان الإحرام في مصر، فالتلبية تتأخر عنه؛ لما نذكره فيما بعد، وأنها لا تستحب] في الأمصار [.
وإن كانت في الصحراء أو البرية، فإنه يستحب ذكها عقيب الإحرام.
نص] عليه في رواية حرب [-وقد سأله عن الرجل إذا أحرم في