وكذلك نقل أبو طالب عنه قال: إذا أراد الإحرام استحب له أن يغتسل، ويلبس إزارًا وردًاء؛ فإن وافق صلاة مكتوبة صلى ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته، فلبى بتلبية النبي ﷺ.
وقال- أيضًا- في رواية ابن منصور- وقد سئل: تحرم في دبر الصلاة أحب إليك؟ -قال: أعجب إلي أن يصلي، فلا تأثير.
وهو اختيار الخرقي؛ لأنه قال: إذا بلغ الميقات فالاختيار له أن يغتسل، ويلبس ثوبين نظيفين، ويتطيب، فإن حضر وقت صلاة مكتوبة، وإلا صلى ركعتين، فإذا أراد التمتع، وهو اختيار أبي عبد الله- ﵀ فيقول: (اللهم إني أريد العمرة) ويشترط، فإذا استوي على راحلته لبي.
نص على أنه يحرم إذا صلى، ويلبي إذا استوي على راحلته.
وقال في رواية الأثرم: وقد سئل: أيما أحب إليك: الإحرام في