14

Al-Ta'liqah al-Kabirah - Abu Ya'la - From I'tikaf to Sales

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

Baare

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Noocyada

وجه الرواية الأولى: ما روى حنبل بإسناده عن ابن عمر قال: كان على عمر ﷺ اعتكاف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فسأل النبيصلى الله عليه وسلم، وأمره النبي ﷺ: أن يعتكف، ويف [ـي] بنذره. فوجه الدلالة: أنه أمره بالوفاء به في ليلة مفردة مع امتناع جواز الصوم في الليل، فدل على أنه ليس من شرطه الصوم. فإن قيل: قد روي في خبر آخر: أنه قال: نذرت أن أعتكف يومًا وليلةً. فيحمل الأمر على أنه سأله عن الأمرين، فقال: "أوف بنذرك"؛ يعني: في النهار الذي يصح فيه الصوم. قيل له: المعروف ما ذكرناه، وما ذكروه لا يضر؛ لأنه يحتمل أن يكونا نذرين مختلفين: أحدهما: ليلة مفردة، فأمره بالوفاء بها. والآخر: يوم وليلة، فأمره بالوفاء. وأيضًا روى أبو الحسن الدارقطني بإسناده عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: أنه قال: "ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على نفسه".

1 / 16