وجه الرواية الأولى: ما روى حنبل بإسناده عن ابن عمر قال: كان على عمر ﷺ اعتكاف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فسأل النبيصلى الله عليه وسلم، وأمره النبي ﷺ: أن يعتكف، ويف [ـي] بنذره.
فوجه الدلالة: أنه أمره بالوفاء به في ليلة مفردة مع امتناع جواز الصوم في الليل، فدل على أنه ليس من شرطه الصوم.
فإن قيل: قد روي في خبر آخر: أنه قال: نذرت أن أعتكف يومًا وليلةً.
فيحمل الأمر على أنه سأله عن الأمرين، فقال: "أوف بنذرك"؛ يعني: في النهار الذي يصح فيه الصوم.
قيل له: المعروف ما ذكرناه، وما ذكروه لا يضر؛ لأنه يحتمل أن يكونا نذرين مختلفين:
أحدهما: ليلة مفردة، فأمره بالوفاء بها.
والآخر: يوم وليلة، فأمره بالوفاء.
وأيضًا روى أبو الحسن الدارقطني بإسناده عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: أنه قال: "ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على نفسه".